Read this page in English
النص الكامل

نظام عمل المكاتب السياحية في الخارج لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام عمل المكاتب السياحية في الخارج. مرسوم رقم 4123 تاريخ 17/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 20/10/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مهام المكاتب السياحية:

تتولى ادارة المكاتب السياحية في الخارج الامور التالية وذلك بعد موافقة وزارة السياحة.

- اعداد روزنامة سنوية بالنشاطات للعام التالي وتقديمها الى وزارة السياحة قبل اول ايار من كل عام تتضمن الكلفة المطلوبة لجهة النفقات الادارية والانمائية.

- تنظيم الدعاية والترويج في الخارج شرط ان لا تتعارض مع النظم المحلية.

- التعريف عن الاماكن الاثرية والسياحية في لبنان.

- تنظيم الحملات الدعائية في الخارج بمختلف وسائل الاعلام.

- تنظيم المعارض والمهرجانات في الخارج.

- التنسيق مع وكالات السفر المحلية او الممثلة في البلد المضيف لتنظيم رحلات سياحية الى لبنان.

المادة 3 من نظام عمل المكاتب السياحية في الخارج https://lebaneselegislation.com/decree/196005/article/3/