المادة 2
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم بعبدا في 15 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ياسين جابر
مرسوم رقم 13229 تاريخ 15/10/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 13229 تاريخ 15/10/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 22/10/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم بعبدا في 15 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ياسين جابر
المادة 2 من مرسوم رقم 13229 تاريخ 15/10/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/196018/article/2/