Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13229 15/10/1998

ترفيع السيد انطوان خوري الى الفئة الاولى وتعيينه مديرا عاما للحبوب والشمندر السكري في ملاك وزارة الاقتصاد والتجارة

مرسوم رقم 13229 تاريخ 15/10/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 22/10/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13229
التاريخ
15/10/1998
الجريدة الرسمية
العدد 48, 22/10/1998, ص. 4255
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13229 تاريخ 15/10/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 7528 تاريخ 08/06/1967

المتضمن ملاك مكتب الحبوب والشمندر السكري

في وزارة الاقتصاد والتجارة,

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاقتصاد

والتجارة,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره

رقم 1028 تاريخ 14/10/1998,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/10/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد أنطوان خوري، رئيس مالية محافظة البقاع في ملاك وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة، إلى الفئة الأولى، ونقل إلى ملاك وزارة الاقتصاد والتجارة، وعين مديراً عاماً للحبوب والشمندر السكري في الملاك المذكور، دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم بعبدا في 15 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ياسين جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998