Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13227 14/10/1998

ترقية عميد في الجيش لرتبة لواء

مرسوم رقم 13227 تاريخ 14/10/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 22/10/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13227
التاريخ
14/10/1998
الجريدة الرسمية
العدد 48, 22/10/1998, ص. 4254
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13227 تاريخ 14/10/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما

المواد 42 و 44 و 48 منه,

بناء على القرار رقم 1315/و د تاريخ 09/10/1998

(قيد عميد في الجيش على جدول الترقية لرتبة

لواء),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رقي لرتبة لواء ركن في الجيش العميد الركن إبراهيم عباس.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 14 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998