المادة 1
تصدق وتنفذ اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم
احكام الاتفاقية حول الاتصالات في حالات الطوارىء
المرفقة به والمعقودة في مدينة "تامبري" (فنلندا)
عام 1998 .
مرسوم رقم 13236 15/10/1998
مرسوم رقم 13236 تاريخ 15/10/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 22/10/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تصدق وتنفذ اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم
احكام الاتفاقية حول الاتصالات في حالات الطوارىء
المرفقة به والمعقودة في مدينة "تامبري" (فنلندا)
عام 1998 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة