المادة 13
مادة 13: على الرئيس ان يعرض على الهيئة المعاملات الخاضعة لصلاحياتها خلال مهلة اسبوعين على الاكثر من نهاية الشهر الذي تم تسجيلها خلاله.
مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 13 من مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 27/11/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 13: على الرئيس ان يعرض على الهيئة المعاملات الخاضعة لصلاحياتها خلال مهلة اسبوعين على الاكثر من نهاية الشهر الذي تم تسجيلها خلاله.
المادة 13 من مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/196088/article/13/