المادة 14
مادة 14: تمنح الاجازات لرئيس الهيئة بقرار من الوزير ويقوم مقامه نائب الرئيس ويمارس جميع صلاحياته.
مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 27/11/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 14: تمنح الاجازات لرئيس الهيئة بقرار من الوزير ويقوم مقامه نائب الرئيس ويمارس جميع صلاحياته.
المادة 14 من مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/196088/article/14/