المادة 5
مادة 5: تجتمع الهيئة مرة في الاسبوع على الاقل بدعوة من رئيسها ويمكن في بداية كل شهر تعيين مواعيد الاجتماعات للشهر بكامله. وتجتمع ايضا بناء على طلب الوزير للنظر في موضوع يعين في الطلب .
مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 27/11/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: تجتمع الهيئة مرة في الاسبوع على الاقل بدعوة من رئيسها ويمكن في بداية كل شهر تعيين مواعيد الاجتماعات للشهر بكامله. وتجتمع ايضا بناء على طلب الوزير للنظر في موضوع يعين في الطلب .
المادة 5 من مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/196088/article/5/