المادة 6
مادة 6: يرئس الجلسات رئيس الهيئة. ولا تكون الجلسة قانونية الا بحضور ثلاثة على الاقل من مجموع الهيئة.
مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 27/11/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يرئس الجلسات رئيس الهيئة. ولا تكون الجلسة قانونية الا بحضور ثلاثة على الاقل من مجموع الهيئة.
المادة 6 من مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/196088/article/6/