Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 27/11/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يرئس الجلسات رئيس الهيئة. ولا تكون الجلسة قانونية الا بحضور ثلاثة على الاقل من مجموع الهيئة.

المادة 6 من مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/196088/article/6/