Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4344 19/11/1945

انشاء لجنة خاصة لطبابة الاسنان

مرسوم رقم 4344 تاريخ 19/11/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 28/11/1945. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4344
التاريخ
19/11/1945
الجريدة الرسمية
العدد 48, 28/11/1945, ص. 938
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4344 تاريخ 19/11/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشىء في وزارة الصحة والاسعاف العام لجنة خاصة لطبابة الاسنان, مهمتها درس الامور المتعلقة بممارسة هذه المهنة على الاراضي اللبنانية, وتحضير المشاريع والانظمة المتعلقة بها وابداء الرأي بجميع قضايا طب الاسنان.

المادة 2

مادة 2: تتألف اللجنة المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم من السادة: وزير الصحة والاسعاف العام او من ينوب عنه رئيس طبيب الاسنان المراقب في وزارة الصحة عضو مندوب عن جمعية اطباء الاسنان من حملة لقب دكتور في المهنة "

المادة 3

مادة 3: تجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور جميل تلحوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945