المادة 1
مادة 1: سلخت عن دفتر مساحة قريتي شحيم وبرجا, والحقت بدفتر مساحة قرية عين الاسد والشميس العقارات المبينة ارقامها ومساحاتها واسماء مالكيها في دفتر الفرز المرفق بهذا المرسوم (1) والمصدق من مختاري القرى المشار اليها.
مرسوم رقم 4284 12/11/1945
مرسوم رقم 4284 تاريخ 12/11/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 21/11/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: سلخت عن دفتر مساحة قريتي شحيم وبرجا, والحقت بدفتر مساحة قرية عين الاسد والشميس العقارات المبينة ارقامها ومساحاتها واسماء مالكيها في دفتر الفرز المرفق بهذا المرسوم (1) والمصدق من مختاري القرى المشار اليها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الثاني سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود
نصوص ذات صلة