Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4284 12/11/1945

سلخ عقارات من دفتر مساحة قريتي شحيم وبرجا والحاقهما بدفتر مساحة قرية عين الاسد والشميس

مرسوم رقم 4284 تاريخ 12/11/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 21/11/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4284
التاريخ
12/11/1945
الجريدة الرسمية
العدد 47, 21/11/1945, ص. 908
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4284 تاريخ 12/11/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: سلخت عن دفتر مساحة قريتي شحيم وبرجا, والحقت بدفتر مساحة قرية عين الاسد والشميس العقارات المبينة ارقامها ومساحاتها واسماء مالكيها في دفتر الفرز المرفق بهذا المرسوم (1) والمصدق من مختاري القرى المشار اليها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945