المادة 10
يبقى للنائب العام لدى محكمة التمييز ان يطلب من النائب العام المالي من تلقاء نفسه او بناء على امر من وزير العدل, اجراء التعقبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه, وعلى النائب العام المالي ان يطلعه على القضايا الهامة التي تعرض عليه.
مرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 28/11/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يبقى للنائب العام لدى محكمة التمييز ان يطلب من النائب العام المالي من تلقاء نفسه او بناء على امر من وزير العدل, اجراء التعقبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه, وعلى النائب العام المالي ان يطلعه على القضايا الهامة التي تعرض عليه.
المادة 10 من مرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/1991 https://lebaneselegislation.com/decree/196112/article/10/