المادة 11
تقام دعوى الحق العام بشأن الجرائم المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا المرسوم من قبل النائب العام المالي او النائب العام التمييزي وفقا للاصول العادية.
مرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من مرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 28/11/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تقام دعوى الحق العام بشأن الجرائم المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا المرسوم من قبل النائب العام المالي او النائب العام التمييزي وفقا للاصول العادية.
المادة 11 من مرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/1991 https://lebaneselegislation.com/decree/196112/article/11/