المادة 4
توزع الاعمال في النيابة العامة المالية بقرار من النائب العام المالي, ويبلغ قرار التوزيع الى النائب العام لدى محكمة التمييز.
مرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 28/11/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
توزع الاعمال في النيابة العامة المالية بقرار من النائب العام المالي, ويبلغ قرار التوزيع الى النائب العام لدى محكمة التمييز.
المادة 4 من مرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/1991 https://lebaneselegislation.com/decree/196112/article/4/