المادة 5
يلحق بالنيابة العامة المالية مساعدون قضائيون وحجاب بقرار من المرجع المختص في وزارة العدل طبقا لضرورات العمل فيها.
مرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 28/11/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يلحق بالنيابة العامة المالية مساعدون قضائيون وحجاب بقرار من المرجع المختص في وزارة العدل طبقا لضرورات العمل فيها.
المادة 5 من مرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/1991 https://lebaneselegislation.com/decree/196112/article/5/