المادة 8
مادة 8: تصدر المحكمة الادارية الخاصة باسم الشعب اللبناني احكاما معللة الاسباب .
مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 ملغى ملغى
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 8: تصدر المحكمة الادارية الخاصة باسم الشعب اللبناني احكاما معللة الاسباب .
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/196185/article/8/