Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 7

مادة 7: يمارس رئيس المحكمة الادارية الخاصة في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاصها الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 9/1/1953 والمتعلقة بتعيين الخبراء.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/196185/article/7/