المادة 29
مادة 29: تنظم طرق تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التصميم العام.
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 لا إلغاء مسجل
المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 29: تنظم طرق تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التصميم العام.
المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/196186/article/29/