المادة 30
مادة 30: يعتبر وزير التصميم العام مصفيا لاعتمادات المصالح والدوائر التي التحقت بوزارة التصميم العام اعتبارا من تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 30: يعتبر وزير التصميم العام مصفيا لاعتمادات المصالح والدوائر التي التحقت بوزارة التصميم العام اعتبارا من تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/196186/article/30/