المادة 32
مادة 32: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1954.
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 32: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1954.
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/196186/article/32/