Read this page in English
النص الكامل

قانون الاستملاك ملغى ملغى

المادة 31

المادة 31 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 31

مادة 31: في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين تحدد المنطقة المنوي استملاكها ويعلن عن وجود المنفعة العامة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتتبع الاصول المتعلقة بالاستملاك العادي ويحدد المرسوم المدة القصوى التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك ومصير العقارات المستملكة والتي لم تدمج في المشاريع العامة. وبعد ان تتم الاعمال الداخلة ضمن النطاق المحدد في المرسوم تباع بالمزاد العلني العقارات التي يكون قد تقرر بيعها بعد ضمها وفرزها اذا اقتضى الامر. اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم يمنع القيام بجميع الاعمال الانشائية في العقارات المشمولة به كما يحظر فرزها واعطاء رخص بناء فيها وذلك طيلة المدة المحددة لاتمام الاستملاك.

المادة 31 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/31/