Read this page in English
النص الكامل

قانون الاستملاك ملغى ملغى

المادة 30

المادة 30 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 30

مادة 30: اذا كان المراد من الاستملاك تنقية الهواء في مدينة او قرية او في جزء منها فيجوز ان لا يقتصر هذا الاستملاك على العقارات اللازمة لطرق المواصلات او غيرها من المنافع العامة, بل يجوز ان يشمل ايضا العقارات التي يكون استملاكها لازما لصيانة الصحة.

المادة 30 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/30/