Read this page in English
النص الكامل

قانون الاستملاك ملغى ملغى

المادة 44

المادة 44 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 44

مادة 44: اذا كان هناك داع الى اشغال ارض موقتا لاجل تنفيذ المشروع الذي جرى من اجله الاستملاك او لاجل تنفيذ اعمال اخرى ذات صفة عامة سواء أكان المراد استخراج مواد او جمعها او الحفر او انشاء مستودع للتراب او اي غرض آخر, فيجب الحصول على ترخيص بهذه الاشغال من وزير الاشغال العامة او وزير الداخلية او المحافظ, يعين فيه الاعمال التي من اجلها صدر الامر بالاشغال والعقارات التي يشملها مع نوع الاشغال ومدته والطريق المؤدي الى تلك العقارات . لا يمكن ان تشغل موقتا الساحات والحدائق والبساتين المتصلة ببيوت السكن اذا كانت مسورة.

المادة 44 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/44/