Read this page in English
النص الكامل

قانون الاستملاك ملغى ملغى

المادة 43

المادة 43 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 43

مادة 43: يجوز في الاستملاكات المقررة لضرورات الدفاع الوطني ان لا يذكر في مرسوم اعلان المنفعة العامة ومرفقاته العقارات المنوى استملاكها وانما تعين بموجب خرائط سرية تودع في وزارة الدفاع الوطني. يمكن وضع اليد على هذه العقارات فورا بقرار من وزير الدفاع الوطني وتعين قيمتها فيما بعد بالتراضي او بواسطة لجنة الاستملاك. تتبع لدى اللجنة اصول الاستملاك العادي.

المادة 43 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/43/