المادة 46
مادة 46: تعين السلطة التي اصدرت قرار الاشغال الموقت التعويض المتوجب للمالك او المستأجر وعلى اثر ايداع هذا التعويض يجري اشغال العقار. وللمالك أن يقبض المبلغ ويحتفظ بحقه في مراجعة لجنة الاستملاك.
قانون الاستملاك ملغى ملغى
المادة 46 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 46: تعين السلطة التي اصدرت قرار الاشغال الموقت التعويض المتوجب للمالك او المستأجر وعلى اثر ايداع هذا التعويض يجري اشغال العقار. وللمالك أن يقبض المبلغ ويحتفظ بحقه في مراجعة لجنة الاستملاك.
المادة 46 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/46/