Read this page in English
النص الكامل

قانون الاستملاك ملغى ملغى

المادة 46

المادة 46 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 46

مادة 46: تعين السلطة التي اصدرت قرار الاشغال الموقت التعويض المتوجب للمالك او المستأجر وعلى اثر ايداع هذا التعويض يجري اشغال العقار. وللمالك أن يقبض المبلغ ويحتفظ بحقه في مراجعة لجنة الاستملاك.

المادة 46 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/46/