المادة 60
مادة 60: يمكن اذا مست الحاجة منع البناء موقتا في بعض انحاء المنطقة المعلنة للدرس كما يمكن منع التقسيم والضم او انشاء احدى المؤسسات المصنفة وتحدد هذه الانحاء بقرار من وزير الداخلية.
قانون الاستملاك ملغى ملغى
المادة 60 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 60: يمكن اذا مست الحاجة منع البناء موقتا في بعض انحاء المنطقة المعلنة للدرس كما يمكن منع التقسيم والضم او انشاء احدى المؤسسات المصنفة وتحدد هذه الانحاء بقرار من وزير الداخلية.
المادة 60 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/60/