Read this page in English
النص الكامل

قانون الاستملاك ملغى ملغى

المادة 60

المادة 60 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 60

مادة 60: يمكن اذا مست الحاجة منع البناء موقتا في بعض انحاء المنطقة المعلنة للدرس كما يمكن منع التقسيم والضم او انشاء احدى المؤسسات المصنفة وتحدد هذه الانحاء بقرار من وزير الداخلية.

المادة 60 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/60/