Read this page in English
النص الكامل

قانون الاستملاك ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 7

مادة 7: اذا حصل بعد التبليغ تبديل في المالكين او اصحاب الحقوق المسجلة وجب على الماكين واصحاب الحقوق الجدد ان يبلغوا ذلك لجنة الاستملاك وان يتقيدوا باحكام الفقرة الاولى من المادة السابقة.

المادة 7 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/7/