المادة 7
مادة 7: اذا حصل بعد التبليغ تبديل في المالكين او اصحاب الحقوق المسجلة وجب على الماكين واصحاب الحقوق الجدد ان يبلغوا ذلك لجنة الاستملاك وان يتقيدوا باحكام الفقرة الاولى من المادة السابقة.
قانون الاستملاك ملغى ملغى
المادة 7 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 7: اذا حصل بعد التبليغ تبديل في المالكين او اصحاب الحقوق المسجلة وجب على الماكين واصحاب الحقوق الجدد ان يبلغوا ذلك لجنة الاستملاك وان يتقيدوا باحكام الفقرة الاولى من المادة السابقة.
المادة 7 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/7/