المادة 8
مادة 8: ترسل لجنة الاستملاك نسخة عن مرسوم اعلان المنفعة العامة الى امانة السجل العقاري في المنطقة مع بيان يشتمل على تعيين العقارات المنوي استملاكها لاجل تدوينها في صحائف السجل العقاري فورا.
قانون الاستملاك ملغى ملغى
المادة 8 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 8: ترسل لجنة الاستملاك نسخة عن مرسوم اعلان المنفعة العامة الى امانة السجل العقاري في المنطقة مع بيان يشتمل على تعيين العقارات المنوي استملاكها لاجل تدوينها في صحائف السجل العقاري فورا.
المادة 8 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/8/