المادة 9
مادة 9: عندما تقرر الادارة تنفيذ الاستملاك تحيل المرسوم مع كامل الملف على لجنة الاستملاك المنصوص عليها في المادة التالية:
قانون الاستملاك ملغى ملغى
المادة 9 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 9: عندما تقرر الادارة تنفيذ الاستملاك تحيل المرسوم مع كامل الملف على لجنة الاستملاك المنصوص عليها في المادة التالية:
المادة 9 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/9/