المادة 1
مادة 1ــــــــــــــ ترفع المفوضية اللبنانية في المانيا الغربية الى درجة سفارة.
مرسوم رقم 159 25/11/1958
مرسوم رقم 159 تاريخ 25/11/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 03/12/1958. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1ــــــــــــــ ترفع المفوضية اللبنانية في المانيا الغربية الى درجة سفارة.
مادة 2ــــــــــــــــ عين السيد جورج حكيم, الوزير المفوض , سفيرا للبنان في بون دون تعديل في الرتبة والراتب .
مادة 3ـــــــــــــــ ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 ت 2 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة