المادة 1
مادة 1: احدثت في وزارة الداخلية - قيادة الدرك - وظائف موقتة لطاهيين وخمسة معاوني طهاة.
مرسوم رقم 133 19/11/1958
مرسوم رقم 133 تاريخ 19/11/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 26/11/1958. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احدثت في وزارة الداخلية - قيادة الدرك - وظائف موقتة لطاهيين وخمسة معاوني طهاة.
مادة 2: يؤخذ هؤلاء الموظفون من ذوي الخبرة بالطهي وتحدد كيفية استخدامهم بتعليمات من قائد الدرك.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ت 2 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي - وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده
نصوص ذات صلة