Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4393 23/11/1987

يتعلق بتحويل سلسلة رواتب مستخدمي المؤسسة الوطنية للاستخدام.

مرسوم رقم 4393 تاريخ 23/11/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 03/12/1987. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4393
التاريخ
23/11/1987
الجريدة الرسمية
العدد 49, 03/12/1987, ص. 955
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4537 تاريخ 18/01/1988 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4393 تاريخ 23/11/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 3983 تاريخ 29/6/ 1987 وتحول سلسلة رواتب مستخدمي المؤسسة الوطنية للاستخدام وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة, مع الاحتفاظ, بالقدم المؤهل للتدرج او لزيادة الراتب في الملاكين الاداري والفني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من تاريخ 1/1/1987.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير العمل الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1987