Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6444 29/09/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2001

مرسوم رقم 6444 تاريخ 29/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 04/10/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6444
التاريخ
29/09/2001
الجريدة الرسمية
العدد 49, 04/10/2001, ص. 4511
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6444 تاريخ 29/09/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /8711213000/ل.ل. (فقط ثمانية مليارات وسبعماية واحد عشر مليونا ومايتان وثلاثة عشر الف ليرة لبنانية). الى: الباب الحادي عشر­ وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2­ المديرية العامة للتربية الوظيفة 212­ التعليم الابتدائي والمتوسط البند 14­ التحويلات الفقرة 2­ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1­ مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح (المدارس المجانية) /8711213000/ل.ل. (فقط ثمانية مليارات وسبعماية واحد عشر مليونا ومايتان وثلاثة عشر الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء:فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001