المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة الخليج للصناعة الدوائية (جلفار) في دولة الامارات العربية المتحدة, لصالح وزارة الصحة العامة المستشفيات والمستوصفات الحكومية وهي عبارة عن كمية من الادوية بقيمة /46/ الف دولار اميركي وفقا لما يلي:
مرسوم رقم 6433 28/09/2001
مرسوم رقم 6433 تاريخ 28/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 04/10/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/09/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة الخليج للصناعة الدوائية (جلفار) في دولة الامارات العربية المتحدة, لصالح وزارة الصحة العامة المستشفيات والمستوصفات الحكومية وهي عبارة عن كمية من الادوية بقيمة /46/ الف دولار اميركي وفقا لما يلي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة