Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4473 29/11/1945

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نهر جلالا في منطفتي شتورة وتعلبايا

مرسوم رقم 4473 تاريخ 29/11/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 05/12/1945. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4473
التاريخ
29/11/1945
الجريدة الرسمية
العدد 49, 05/12/1945, ص. 958
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4473 تاريخ 29/11/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نهر جلالا الكائن في منطقتي شتورة وتعلبايا (محافظة البقاع)

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات هذا التحديد

المادة 3

مادة 3: تجري عملية التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945