المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نهر جلالا الكائن في منطقتي شتورة وتعلبايا (محافظة البقاع)
مرسوم رقم 4473 29/11/1945
مرسوم رقم 4473 تاريخ 29/11/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 05/12/1945. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نهر جلالا الكائن في منطقتي شتورة وتعلبايا (محافظة البقاع)
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات هذا التحديد
مادة 3: تجري عملية التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الثاني سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة