المادة 1
مادة 1: ان حق المصادرة المنصوص عليه في القرار رقم 149 الصادر بتاريخ 25 آذار سنة 1943 يمارسه قائد الجيش اللبناني في الاحوال المبينة في القرار المذكور.
مرسوم رقم 4483 01/12/1945
مرسوم رقم 4483 تاريخ 01/12/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 12/12/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان حق المصادرة المنصوص عليه في القرار رقم 149 الصادر بتاريخ 25 آذار سنة 1943 يمارسه قائد الجيش اللبناني في الاحوال المبينة في القرار المذكور.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 كانون الاول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: احمد الاسعد
نصوص ذات صلة