Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 398 تاريخ 29/11/1949 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 398 تاريخ 29/11/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 07/12/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يتولى رئيس مصلحة الاحصاء والاحوال الشخصية درس الطلب ويضع بنتيجة ذلك تقريرا مفصلا الوقائع ومتضمنا ملاحظاته واقتراحاته يحيل وزير الداخلية الاوراق الى مجلس الوزراء مع رأيه بقبول الطلب او رفضه لعدم توفر اسباب الثبوت

المادة 4 من مرسوم رقم 398 تاريخ 29/11/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/196355/article/4/