Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/05/1958

تمييز مدني حكم رقم : 55 /1958

Court
تمييز مدني
Number
55/1958
Date
03/05/1958
President
محمود بقاعي
Members
عمون، حنين
Source
Lebanese University

- مفعول القيد في سجل المهاجرين

-

بما ان

القيد في سجل المهاجرين للاحصاء والاحوال الشخصية لا تأثير له على جنسية

الشخص الذي تم احصاؤه فيها في حال غيابه وبدون طلب منه اذ يحتفظ هذا

الاخير بالجنسية الواقعية التي يكون حائزا عليها بذلك التاريخ

وبما انه لم يكن من خلاف بين الفريقين على ان المورث المذكور كان عند

الاحصاء حائزا الجنسية الاميركية ) الولايات المتحدة ( بمقتضى المرسوم

تاريخ 25 ايار سنة 1931 رقم 34,15,621 فلم يكن من حاجة لحدث يسقط عنه

الجنسية اللبنانية اذ ذاك لانه لم يكن حائزا عليها والالحصاء لم يكن من

شأنه تغيير جنسيته كما سبق القول

- المرجع المختص لاسقاط اللبناني الاصل من جنسيته الاميركية وشروط هذا الاسقاط

-

بما انه لا خلاف بين الفريقين

على ان المورث بولس يوسف ابي نجم المولود في هرهريا ) كسروان ( قد

هاجر الى الديار الاميركية منذ سنة 1913 واقام في ولاية مايا شوسس

واكتسب اثناء اقامته الجنسية الاميركية بالمرسوم المؤرخ في 25 ايار

1931 الى لبنان بموجب جواز السفر الاميركي المؤرخ في 22 ايار سنة 1951

الصادر عن حكومة الولايات المتحدة الاميركية الشمالية

وبما ان البند الثالث من اتفاق غورو كنابنشو المشار اليه لا يفقد

الحائز على الحماية الاميركية مفاعيل هذه الحماية الا اذا مضى على وجوده

في لبنان سنتان

وبما ان هذا الشرط لم يتحقق فيما يختص بالمورث فضلا عن ان السلطة

الاميركية استمرت على اعتباره من التبعة الاميركية حتى وفاته كما يظهر

من وثيقة الوفاة المعطاة بتاريخ 17 كانون الاول 1953 من نائب القنصل في

سفارة الولايات المتحدة الاميركية في بيروت

وبما ان المورث توفي اذن وهو حائز على الجنسية الاميركية ويتوجب توزيع

تركته وفقا لقوانين الولاية التي كان يقيم فيها والولايات المتحدة

الاميركية

وبما انه خلاف الحالات التي ينقضي فيها على اقامة اللبناني المتجنس

بالجنسية الاميركية في وطنه لبنان سنتان فأكثر فأن تقدير سقوط حقه من

الاستفادة من مفاعيل الحماية الاميركية يعود للسلطات الاميركية نفسها

وذلك بدليل

1 - ما ورد في البند الخامس من الاتفاق المذكور وتعريبه ً وهذا المبدأ

لايتحمل استثناء الا اذا كانت هنالك ظروف خاصة حاسمة تماما يندر الاخذ

بها في الواقع من قبل الحكومة الاميركية من شأنها ازالة قرينة ابدال

الجنسية ايضا ان يبحث الاجتهاد الاميركي هذه القضية الاميركية كمسألة

حقوقية صرفة خاضعة لتطبيق القوانين الاميركية تطبيقا ضيقا وليست كوسيلة

لزيادة عدد الرعايا الاميركيين ولتوسيع نفوذ الحكومة الاميركية

ما ورد في البند الخامس من الارتفاق المذكور وتعريبه ايضا

وبما انه لا تأثير لقوله في الوكالة التي اعطاها لامه وفي عقد البيع

الذي اجراه بعد عودته الى لبنان التبعة لان تغيير الجنسية لا يحصل لمجرد

القول والرغبة بل يقتضي التقيد بنصوص المادة الثانية من قانون 31 كانون

الاول سنة 1946 والمواد 1 الى 4 من المرسوم رقم 398 تاريخ 29 تشرين

الثاني سنة 1949