Court of Cassation, civil chamber 03/05/1958
تمييز مدني حكم رقم : 55 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 55/1958
- Date
- 03/05/1958
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، حنين
- Source
- Lebanese University
- مفعول القيد في سجل المهاجرين
-
بما ان
القيد في سجل المهاجرين للاحصاء والاحوال الشخصية لا تأثير له على جنسية
الشخص الذي تم احصاؤه فيها في حال غيابه وبدون طلب منه اذ يحتفظ هذا
الاخير بالجنسية الواقعية التي يكون حائزا عليها بذلك التاريخ
وبما انه لم يكن من خلاف بين الفريقين على ان المورث المذكور كان عند
الاحصاء حائزا الجنسية الاميركية ) الولايات المتحدة ( بمقتضى المرسوم
تاريخ 25 ايار سنة 1931 رقم 34,15,621 فلم يكن من حاجة لحدث يسقط عنه
الجنسية اللبنانية اذ ذاك لانه لم يكن حائزا عليها والالحصاء لم يكن من
شأنه تغيير جنسيته كما سبق القول
- المرجع المختص لاسقاط اللبناني الاصل من جنسيته الاميركية وشروط هذا الاسقاط
-
بما انه لا خلاف بين الفريقين
على ان المورث بولس يوسف ابي نجم المولود في هرهريا ) كسروان ( قد
هاجر الى الديار الاميركية منذ سنة 1913 واقام في ولاية مايا شوسس
واكتسب اثناء اقامته الجنسية الاميركية بالمرسوم المؤرخ في 25 ايار
1931 الى لبنان بموجب جواز السفر الاميركي المؤرخ في 22 ايار سنة 1951
الصادر عن حكومة الولايات المتحدة الاميركية الشمالية
وبما ان البند الثالث من اتفاق غورو كنابنشو المشار اليه لا يفقد
الحائز على الحماية الاميركية مفاعيل هذه الحماية الا اذا مضى على وجوده
في لبنان سنتان
وبما ان هذا الشرط لم يتحقق فيما يختص بالمورث فضلا عن ان السلطة
الاميركية استمرت على اعتباره من التبعة الاميركية حتى وفاته كما يظهر
من وثيقة الوفاة المعطاة بتاريخ 17 كانون الاول 1953 من نائب القنصل في
سفارة الولايات المتحدة الاميركية في بيروت
وبما ان المورث توفي اذن وهو حائز على الجنسية الاميركية ويتوجب توزيع
تركته وفقا لقوانين الولاية التي كان يقيم فيها والولايات المتحدة
الاميركية
وبما انه خلاف الحالات التي ينقضي فيها على اقامة اللبناني المتجنس
بالجنسية الاميركية في وطنه لبنان سنتان فأكثر فأن تقدير سقوط حقه من
الاستفادة من مفاعيل الحماية الاميركية يعود للسلطات الاميركية نفسها
وذلك بدليل
1 - ما ورد في البند الخامس من الاتفاق المذكور وتعريبه ً وهذا المبدأ
لايتحمل استثناء الا اذا كانت هنالك ظروف خاصة حاسمة تماما يندر الاخذ
بها في الواقع من قبل الحكومة الاميركية من شأنها ازالة قرينة ابدال
الجنسية ايضا ان يبحث الاجتهاد الاميركي هذه القضية الاميركية كمسألة
حقوقية صرفة خاضعة لتطبيق القوانين الاميركية تطبيقا ضيقا وليست كوسيلة
لزيادة عدد الرعايا الاميركيين ولتوسيع نفوذ الحكومة الاميركية
ما ورد في البند الخامس من الارتفاق المذكور وتعريبه ايضا
وبما انه لا تأثير لقوله في الوكالة التي اعطاها لامه وفي عقد البيع
الذي اجراه بعد عودته الى لبنان التبعة لان تغيير الجنسية لا يحصل لمجرد
القول والرغبة بل يقتضي التقيد بنصوص المادة الثانية من قانون 31 كانون
الاول سنة 1946 والمواد 1 الى 4 من المرسوم رقم 398 تاريخ 29 تشرين
الثاني سنة 1949