المادة 1
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عنجر (البقاع) وفقا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 5 حزيران سنة 1948.
مرسوم رقم 13751 تاريخ 29/11/1948 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 13751 تاريخ 29/11/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 08/12/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عنجر (البقاع) وفقا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 5 حزيران سنة 1948.
المادة 1 من مرسوم رقم 13751 تاريخ 29/11/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/196384/article/1/