Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13751 29/11/1948

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عنجر (البقاع)

مرسوم رقم 13751 تاريخ 29/11/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 08/12/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13751
التاريخ
29/11/1948
الجريدة الرسمية
العدد 49, 08/12/1948, ص. 942
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13751 تاريخ 29/11/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عنجر (البقاع) وفقا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 5 حزيران سنة 1948.

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: احمد الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948