Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10115 31/05/1968

تحويل مكاتب بريد وبرق الشهداء - الحمراء - المرفأ من مكتب صنف اول الى مكتب صنف ثاني

مرسوم رقم 10115 تاريخ 31/05/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 17/06/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10115
التاريخ
31/05/1968
الجريدة الرسمية
العدد 49, 17/06/1968, ص. 831-832
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10115 تاريخ 31/05/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحول كل من مكاتب البريد والبرق المبينة ادناه من الصنف الاول الى الصنف الثاني: الشهداء الحمراء المرفأ

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 31 ايار سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزيف نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968