المادة 1
مادة 1: تحول كل من مكاتب البريد والبرق المبينة ادناه من الصنف الاول الى الصنف الثاني: الشهداء الحمراء المرفأ
مرسوم رقم 10115 31/05/1968
مرسوم رقم 10115 تاريخ 31/05/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 17/06/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحول كل من مكاتب البريد والبرق المبينة ادناه من الصنف الاول الى الصنف الثاني: الشهداء الحمراء المرفأ
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 31 ايار سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزيف نجار
نصوص ذات صلة