المادة 1
مادة 1: يحول كل من مكتبي برج حمود وفرن الشباك من مكتب صنف ثاني الى مكتب صنف اول.
مرسوم رقم 10114 31/05/1968
مرسوم رقم 10114 تاريخ 31/05/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 17/06/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحول كل من مكتبي برج حمود وفرن الشباك من مكتب صنف ثاني الى مكتب صنف اول.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 31 ايار سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي
نصوص ذات صلة