المادة 1
مادة 1: يرفع الحظر المفروض على تصدير سبائك البلاتين.
مرسوم رقم 1558 06/06/1964
مرسوم رقم 1558 تاريخ 06/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 18/06/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة