Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1558 06/06/1964

يتعلق برفع الخطر عن تصدير سبائك البلاتين

مرسوم رقم 1558 تاريخ 06/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 18/06/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1558
التاريخ
06/06/1964
الجريدة الرسمية
العدد 49, 18/06/1964, ص. 2052
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1558 تاريخ 06/06/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحظر المفروض على تصدير سبائك البلاتين.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران سنة 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964