Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16554 05/06/1964

يتعلق بالغاء القنصلية الفخرية في مدينة ديترويت - ميشغن وانشاء قنصلية عامة مسلكية بدلا منها

مرسوم رقم 16554 تاريخ 05/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 15/06/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16554
التاريخ
05/06/1964
الجريدة الرسمية
العدد 48, 15/06/1964, ص. 2005
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1189 تاريخ 19/03/1965 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16554 تاريخ 05/06/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى القنصلية الفخرية في ديترويت - ميشغن - الولايات المتحدة الاميركية, وتنهى خدمات السيد جورج نايف بشاره القنصل الفخري فيها.

المادة 2

مادة 2: تنشأ قنصلية عامة في مدينة ديترويت - الولايات المتحدة الاميركية, تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية ميشغن.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 حزيران 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد عمون وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 773 تاريخ 20/3/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964