Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1475 14/10/1999

قبول هبة لصالح رئاسة مجلس الوزراء (مجلس الانماء والاعمار) مقدمة من الوكالة السويدية الدولية للتنمية

مرسوم رقم 1475 تاريخ 14/10/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 21/10/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1475
التاريخ
14/10/1999
الجريدة الرسمية
العدد 49, 21/10/1999, ص. 2825
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1690 تاريخ 16/11/1999 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1475 تاريخ 14/10/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا

سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 01/09/1999

يرسم ما ياتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من الوكالة السويدية الدولية للتنمية ASDI الى رئاسة مجلس الوزراء (مجلس الانماء والاعمار) والتي هي عبارة عن دراسة يقوم بها الاستشاري السويدي SWEDCO حول جدوى استخراج الغاز المولد من النفايات وتأهيل مكب برج حمود بكلفة /863000/ كراون سويدي اي ما يعادل /167.200.000/ ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 14 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999