المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة واحدة منطقة حومال العقارية (قضاء عاليه).
مرسوم رقم 1478 14/10/1999
مرسوم رقم 1478 تاريخ 14/10/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 21/10/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار بلدية حومال رقم 9 تاريخ
30/09/1998 (وضع منطقة حومال
العقارية تحت الدرس)
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني بتاريخ 10/02/1999 محضر رقم 3
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة،
يرسم ما يأتي :
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة واحدة منطقة حومال العقارية (قضاء عاليه).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 14 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
نصوص ذات صلة