Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4134 18/10/2000

قبول هبة مقدمة من الوكالة الاميركية للتجارة والتنمية الى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات

مرسوم رقم 4134 تاريخ 18/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 26/10/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4134
التاريخ
18/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 49, 26/10/2000, ص. 4083-4084
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4134 تاريخ 18/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه,

بناء على الاتفاقية الموقعة بين

حكومة الولايات المتحدة الاميركية

والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات

بتاريخ 12/07/1999 والمعدلة بتاريخ

14/08/2000,

بناء على القانون رقم 173 تاريخ

14/02/2000 (الموازنة العامة

والموازنات الملحقة لعام 2000)

ولا سيما المادة التاسعة منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس

الوزراء ووزير الاقتصاد

والتجارة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

07/07/1999 و23/08/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الوكالة الاميركية للتجارة والتنمية الى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات وهي بقيمة /226,160/د.أ اي ما يوازي 340,936,000 ل.ل. فقط (ثلاثماية واربعون مليونا وتسعماية وستة وثلاثون الف ليرة لبنانية) وذلك من اجل دراسة جدوى اقتصادية لانشاء مركز بيروت لصناعة وبحوث التكنولوجيا الجديدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000