Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4144 18/10/2000

تحديد التعويضات الشهرية لرئيس مجلس الادارة - المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات

مرسوم رقم 4144 تاريخ 18/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 26/10/2000. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4144
التاريخ
18/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 49, 26/10/2000, ص. 4085
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4144 تاريخ 18/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات

العامة),

بناء على المرسوم رقم 5778 تاريخ

11/10/1994 (انشاء المؤسسة العامة

لتشجيع الاستثمارات),

بناء على المرسوم رقم 6052 تاريخ

01/12/1994 (اقرار مبدأ التفرغ

لرئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة

لتشجيع الاستثمارات),

بناء على اقتراح رئيس مجلس

الوزراء,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس

الخدمة المدنية بكتابها رقم

3027-3695 تاريخ 24/08/2000,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(الرأي 194/99-2000 تاريخ

30/05/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

06/09/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد التعويضات الشهرية لرئيس مجلس الادارة ­ المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات بمبلغ ستة ملايين ليرة لبنانية من دون اي تعويض اخر.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000