المادة 1
مادة 1: تقبل قسائم الجواب في المعاملات البريدية في الداخل ومع بلاد الاتحاد البريدي العربي ويحدد ثمن بيع كل قسيمة بخمسة عشر قرشا لبنانيا تستبدل بطوابع بريدية تساوي قيمة التخليص على رسالة بريدية عادية من الوزنة الاولى.
مرسوم رقم 11315 تاريخ 25/01/1956 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 11315 تاريخ 25/01/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/02/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تقبل قسائم الجواب في المعاملات البريدية في الداخل ومع بلاد الاتحاد البريدي العربي ويحدد ثمن بيع كل قسيمة بخمسة عشر قرشا لبنانيا تستبدل بطوابع بريدية تساوي قيمة التخليص على رسالة بريدية عادية من الوزنة الاولى.
المادة 1 من مرسوم رقم 11315 تاريخ 25/01/1956 https://lebaneselegislation.com/decree/196825/article/1/