Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11315 25/01/1956

بشأن قبول قسائم الجواب مع بلاد اتحاد البريد العربي وتحديد ثمن بيع هذه القسيمات

مرسوم رقم 11315 تاريخ 25/01/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/02/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11315
التاريخ
25/01/1956
الجريدة الرسمية
العدد 5, 01/02/1956, ص. 46
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11315 تاريخ 25/01/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل قسائم الجواب في المعاملات البريدية في الداخل ومع بلاد الاتحاد البريدي العربي ويحدد ثمن بيع كل قسيمة بخمسة عشر قرشا لبنانيا تستبدل بطوابع بريدية تساوي قيمة التخليص على رسالة بريدية عادية من الوزنة الاولى.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كاظم الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956